المادة السابعة والأربعون بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 447 من 721
من استأجر أرضًا على أن يزرعها دون الاتفاق على جنس المزروع ونوعه؛ فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.