الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والأربعون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 447 من 721
من استأجر أرضًا على أن يزرعها دون الاتفاق على جنس المزروع ونوعه؛ فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.
عرض على BOE
المادة السادسة والأربعون بعد الأربعمائةالمادة الثامنة والأربعون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام