الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والأربعون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 449 من 721
1- يلتزم المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض. 2- يلتزم المستأجر بالصيانة التي يقتضيها استغلال الأرض بما في ذلك صيانة الآبار، والسواقي، والمصارف، والطرق، وإذا شمل العقد إيجار الأدوات والآلات الزراعية؛ لزم المستأجر أن يستعملها ويتعهدها بالصيانة، وذلك وفقًا للمتعارف عليه. 3- يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الثامنة والأربعون بعد الأربعمائةالمادة الخمسون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام