الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والخمسون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 456 من 721
تكون نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعير، وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.
عرض على BOE
المادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائةالمادة السابعة والخمسون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام