الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 458 من 721
لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحدٍ حقًّا في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
عرض على BOE
المادة السابعة والخمسون بعد الأربعمائةالمادة التاسعة والخمسون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام