الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والستون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: التزامات المقاول
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 464 من 721
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
عرض على BOE
المادة الثالثة والستون بعد الأربعمائةالمادة الخامسة والستون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام