المادة الثامنة والسبعون بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 478 من 721
1- ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا اشتُرط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه. 2- إذا خلا العقد من الشرط الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم يكن شخص المقاول محل اعتبار في التعاقد؛ فلصاحب العمل طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لتنفيذ العمل. 3- يستحق الورثة في الحالتين الواردتين في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة؛ قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.