المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: التزامات الوكيل
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 489 من 721
1- لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه أو في بعضه إلا إذا كان مأذونًا له بذلك من قبل الموكل، ويعد الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكل الأصلي. 2- الوكيل المأذون له بتوكيل الغير دون تعيين لشخصه لا يكون مسؤولًا تجاه موكله إلا عن خطئه في اختياره للوكيل أو فيما أصدره من تعليمات كانت سببًا في الضرر. 3- لكل من الموكل ووكيله أن يعزل الوكيل الثاني الذي عينه الوكيل، ويترتب على عزل الوكيل الأول انعزال الوكيل الثاني.