المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: التزامات الوكيل
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 496 من 721
1- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني. 2- إذا باع الوكيل مؤجَّلًا فله أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا على المشتري بما باعه مؤجَّلًا وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.