الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: التزامات المودع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 514 من 721
يلتزم المودع بدفع نفقات رد الوديعة وتسليمها، وكذلك تعويض المودع لديه عن أيّ ضرر لحقه بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئًا عن تعديه أو تقصيره، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة بعد الخمسمائةالمادة الخامسة عشرة بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام