الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة عشرة بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيداع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 516 من 721
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه، أو برد الوديعة رضاءً أو قضاءً، أو بموت المودع لديه؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة بعد الخمسمائةالمادة السابعة عشرة بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام