المادة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الخامس: عقد الحراسة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 522 من 721
لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف في الأموال المعهودة إليه حراستها إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن من المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال.