الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والثلاثون بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد الشركة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 538 من 721
لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثون بعد الخمسمائةالمادة التاسعة والثلاثون بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام