الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والأربعون بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد الشركة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 541 من 721
1- ليس للشريك أن يحتجز لنفسه شيئًا من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه وإلا كان ملزمًا بتعويض الشركاء عن أي ضرر ينشأ بسبب ذلك. 2- إذا دفع الشريك للشركة من ماله أو أنفق في مصلحتها نفقات نافعة اقتضاها الاستعجال فله الحق في استرداد ما دفع أو أنفق.
عرض على BOE
المادة الأربعون بعد الخمسمائةالمادة الثانية والأربعون بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام