الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والأربعون بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 547 من 721
1- ينتهي عقد الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أو انسحابه. 2- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كان فيهم عديم الأهلية أو ناقصها. 3- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو افتتحت إجراءات التصفية له أو انسحب؛ تستمر الشركة بين باقي الشركاء.
عرض على BOE
المادة السادسة والأربعون بعد الخمسمائةالمادة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام