المادة السابعة والأربعون بعد الخمسمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 547 من 721
1- ينتهي عقد الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أو انسحابه. 2- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كان فيهم عديم الأهلية أو ناقصها. 3- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو افتتحت إجراءات التصفية له أو انسحب؛ تستمر الشركة بين باقي الشركاء.