الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والخمسون بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 555 من 721
1- إذا كان عقد المضاربة مقيدًا بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك؛ لزم المضارب ما قُيّد به العقد. 2- إذا كان عقد المضاربة مطلقًا كان المضارب مأذونًا له في العمل وفقًا لما جرى عليه العرف.
عرض على BOE
المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائةالمادة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام