المادة الثامنة والخمسون بعد الخمسمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 558 من 721
1- يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق. 2- إذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح؛ تحدد بحسب العرف، وللمتعاقد في هذه الحال إنهاء عقد المضاربة وفقًا للفقرة (1(من المادة)الثانية والستين بعد الخمسمائة) من هذا النظام.