الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والسبعون بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 575 من 721
إذا امتنع العامل عن إتمام العمل جاز لرب المال -بعد إعذاره العامل- أن يستأجر على نفقة العامل من يكمل العمل وفق أحكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد.
عرض على BOE
المادة الرابعة والسبعون بعد الخمسمائةالمادة السادسة والسبعون بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام