الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والسبعون بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 577 من 721
للعامل طلب فسخ عقد المشاركة الزراعية إذا حدث له عذر طارئ قبل ظهور الناتج يتعلق بتنفيذ العقد، ويستحق أجر مثل عمله وقيمة ما أنفقه وذلك بقدر ما عاد على رب المال من نفع، وذلك دون إخلال بتعويض رب المال إن كان له مقتضٍ.
عرض على BOE
المادة السادسة والسبعون بعد الخمسمائةالمادة الثامنة والسبعون بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام