المادة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين الفصل الأول: عقد الكفالة الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 579 من 721
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيضًا رغم معارضته.