الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين الفصل الأول: عقد الكفالة الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 581 من 721
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
عرض على BOE
المادة الثمانون بعد الخمسمائةالمادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام