المادة الثالثة والثمانون بعد الخمسمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين الفصل الأول: عقد الكفالة الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 583 من 721
1- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط. 2- للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن كفالته بشرط إعلام الدائن برجوعه قبل ترتب الدين بوقت كافٍ.