نظام المعاملات المدنيةالمادة التاسعة والخمسونالوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • 3- عيوب الرضىأنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 59 من 721لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثامنة والخمسونالمادة الستونعرض كل مواد النظام