الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • 3- عيوب الرضى
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 59 من 721
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.
عرض على BOE
المادة الثامنة والخمسونالمادة الستون
عرض كل مواد النظام