المادة الثانية والتسعون بعد الخمسمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 592 من 721
1- إذا طلب الكفيل التجريد لزمه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، ولا عبرة بالأموال إذا كانت خارج المملكة، أو كانت أموالًا متنازعًا فيها. 2- في الأحوال التي يرشد فيها الكفيل إلى أموال المدين، يكون الدائن مسؤولًا تجاه الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذ الدائن الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.