الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والتسعون بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 594 من 721
إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عيني قبل الكفالة أو معها ولم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين؛ فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.
عرض على BOE
المادة الثالثة والتسعون بعد الخمسمائةالمادة الخامسة والتسعون بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام