المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 6 من 721
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.