الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 600 من 721
1- إذا وفى الكفيل عوضًا عن الدين شيئًا آخر فإنه يرجع على المدين بالدين أو بما وفاهُ فعلًا أيهما أقل. 2- إذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على المدين بما وفى لا بما كفل.
عرض على BOE
المادة التاسعة والتسعون بعد الخمسمائةالمادة الأولى بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام