المادة الخامسة بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 605 من 721
1- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة. 2- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.