الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة عشرة بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: قيود الملكية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 618 من 721
إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحًا وفقًا للمادة (السابعة عشرة بعد الستمائة) من هذا النظام، فكل تصرف مخالف له يكون باطلًا، دون إخلال بحق خلف الممنوع من التصرف إذا كسبه معاوضة بحسن نيّة.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة بعد الستمائةالمادة التاسعة عشرة بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام