المادة الثانية والعشرون بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 622 من 721
1- إذا اختلف الشركاء في إدارة المال الشائع كان رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزمًا لجميع الشركاء وخلفهم العام والخاص، وتعتبر الأغلبية بقيمة الحصص، ولها أن تختار مديرًا من الشركاء أو من غيرهم، وأن تضع تنظيمًا لإدارة المال وحسنِ الانتفاع به يسري على جميع الشركاء. 2- إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فللمحكمة بناءً على طلب أي شريك أن تعين مديرًا للمال الشائع.