المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 626 من 721
إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت ولو أنقصت منفعة المال أو قيمته.