الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 628 من 721
1- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون، وكان المال قابلًا للقسمة عينًا دون أن يترتب على ذلك تعطل الانتفاع به أو نقصٌ كبيرٌ في قيمته قَسَمتْه المحكمة، فإن ترتب على القسمة أيٌّ منهما أمرت المحكمة ببيع المال في المزاد. 2- إذا كان طالب القسمة يستطيع أن يبيع حصته بما لا يقل عن قيمتها لو بيع المال كاملًا لم يُلزم الشركاء بالبيع في المزاد، وللشركاء -إذا ترتب على بيع الحصة نقصان قيمتها- أن يتوقوا البيع في المزاد بأن يؤدوا لطالبها مقدار ما يلحق حصته من نقص بسبب بيعه إياها منفردة.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرون بعد الستمائةالمادة التاسعة والعشرون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام