الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 636 من 721
تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
عرض على BOE
المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائةالمادة السابعة والثلاثون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام