الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والستون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • 3- عيوب الرضى
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 66 من 721
يُراعى في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
عرض على BOE
المادة الخامسة والستونالمادة السابعة والستون
عرض كل مواد النظام