المادة السابعة والسبعون بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 677 من 721
1- يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقاتٍ ضروريَّةٍ. 2- النفقات النافعة تطبق في شأنها أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد الستمائة(و)الثانية والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام. 3- لا يلزم المالك أداء النفقات الكمالية، ويجوز للحائز أن يزيل ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، وللمالك أن يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الإزالة.