الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والسبعون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 677 من 721
1- يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقاتٍ ضروريَّةٍ. 2- النفقات النافعة تطبق في شأنها أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد الستمائة(و)الثانية والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام. 3- لا يلزم المالك أداء النفقات الكمالية، ويجوز للحائز أن يزيل ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، وللمالك أن يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الإزالة.
عرض على BOE
المادة السادسة والسبعون بعد الستمائةالمادة الثامنة والسبعون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام