الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والثمانون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية الفرع الأول: حق الانتفاع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 689 من 721
ينتهي حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع؛ ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان الشيء مرهونًا.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثمانون بعد الستمائةالمادة التسعون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام