الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والستون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • 3- عيوب الرضى
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 69 من 721
1- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. 2- ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن. 3- لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.
عرض على BOE
المادة الثامنة والستونالمادة السبعون
عرض كل مواد النظام