المادة الثانية والتسعون بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية الفرع الأول: حق الانتفاع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 692 من 721
ينتهي حق الانتفاع بنزول المنتفع عنه، ولا يؤثر ذلك في التزاماته لمالك الشيء المنتفع به ولا في حقوق الغير.