المادة السبعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 700 من 721
يُكسب حق الارتفاق بالتصرف النظامي أو بالإرث.