الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السبعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 700 من 721
يُكسب حق الارتفاق بالتصرف النظامي أو بالإرث.
عرض على BOE
المادة التاسعة والتسعون بعد الستمائةالمادة الأولى بعد السبعمائة
عرض كل مواد النظام