المادة الثانية بعد السبعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: بعض أنواع حق الارتفاق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 702 من 721
1- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه. 2- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.