الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة بعد السبعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: بعض أنواع حق الارتفاق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 709 من 721
1- ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدًّا لمنع المياه السائلة سيلًا طبيعيًّا من الأرض العالية. 2- ليس لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.
عرض على BOE
المادة الثامنة بعد السبعمائةالمادة العاشرة بعد السبعمائة
عرض كل مواد النظام