المادة السابعة عشرة بعد السبعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • رابعًا: انتهاء حق الارتفاق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 717 من 721
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.