الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة عشرة بعد السبعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • رابعًا: انتهاء حق الارتفاق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 717 من 721
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة بعد السبعمائةالمادة الثامنة عشرة بعد السبعمائة
عرض كل مواد النظام