المادة الثانية والسبعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: المحل والسبب
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 72 من 721
1- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية: أ- أن يكون ممكنًا في ذاته. ب- ألا يكون مخالفًا للنظام العام. ج- أن يكون معيَّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين. 2- يقع العقد باطلًا إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.