الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والعشرون بعد السبعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: العمل بهذا النظام
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 721 من 721
يُعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة العشرون بعد السبعمائة
عرض كل مواد النظام