الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والسبعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: المحل والسبب
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 74 من 721
1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرطٍ يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (1(من المادة)الثانية والسبعين) من هذا النظام. 2- إذا تضمن العقد شرطًا باطلًا بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبيّن أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.
عرض على BOE
المادة الثالثة والسبعونالمادة الخامسة والسبعون
عرض كل مواد النظام