المادة الثانية والثمانون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثالثًا: آثار إبطال العقد وبطلانه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 82 من 721
في حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض.