المادة التاسعة والتسعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الرابع: آثار العقد
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 99 من 721
لا يرتب العقد التزامًا في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقًّا.