الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والتسعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الرابع: آثار العقد
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 99 من 721
لا يرتب العقد التزامًا في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقًّا.
عرض على BOE
المادة الثامنة والتسعونالمادة المائة
عرض كل مواد النظام