الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء • قرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 1446/9/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 1 من 14
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها: المركز: المركز السعودي لكود البناء. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء. الوزير: وزير البلديات والإسكان. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. الكود: كود البناء السعودي.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام