المادة السابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء • قرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 1446/9/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 7 من 14
1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (أربع) مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل. 2- توجه الدعوة إلى حضور اجتماع المجلس قبل موعد الاجتماع بـسبعة أيام عمل على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال. 3- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. 4- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه. 5- على العضو الإفصاح عن أي تعارض مصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال المجلس. 6- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة- أن يعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. 7- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة- أن يصدر القرارات بالتمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوِّت عليها جميع الأعضاء، وتعرض القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع. 8- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. 9- للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. 10- يكون للمجلس أمين من منسوبي المركز ويعينه المجلس –بناءً على ترشيح الرئيس- يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، والمداولات والقرارات. 11- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.