المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك • قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 16
يرفع المحافظ إلى المجلس خلال (تسعين) يومًا من بداية كل سنة مالية تقريرًا سنويًّا عما حققته الهيئة من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.