الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك • قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 16
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- المحافظ. 2- ممثل عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة المالية. 4- ممثل عن وزارة التجارة. 5- ممثل عن وزارة النقل. 6- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. 7- ممثل عن وزارة الاستثمار. 8- ممثل عن البنك المركزي السعودي. 9- ممثل عن هيئة السوق المالية. 10- ممثل عن رئاسة أمن الدولة. 11- ممثلين اثنين من القطاع الخاص يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس. ويجب ألَّا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها، وفيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون العضوية في المجلس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام